297

============================================================

72 الغى والدوان واليف والانم الا كل والضلرورة لاتختص بسفر ، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع اللاريق ، والخروج على الامام ، ولم يكن على عهد النبي امام يخرج عليله ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرا والبغاة الذين ن أمر الله بقتالهلم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين ، ولا كان الذين نإلت الآية فيهم أولا مسافرين بل كانوامن أهل العوالي مقيمين واقتتلطا بالنعال والجريد فكيف يجوز أن يفسر الآية بما لاتختص بالسفر وليس فيها كل سفر محرم فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا لالسفر المحرم فانه قديكون بلا سفر وقد يكون السفر المحرم بدونه ، وأيضا فقوله (غير باغ) حال من (اضطر) فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فانه قال (فلا اتم عليه) ومعلوم أن الالثم انما ينفى عن الأ كل الذي هو الفعل لاعن تفس الحاجة اليه فمعنى الآ يل فمن اضطر فأكل غيزا باغ ولاعاد ، وهذا يبين أن المقصود أنه لايبغي في أكله ولا يتعدى ، والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغي ماجنسلم ظلم والعدوار مجاودة القدر المباح كما قرن بين الاثم و العدوان في قوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فالاثم جنس الشر والعدلوان مجاوزة القدر المباح، فالبغى من جنس الاثم ، اقال تعالى (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بليا بينهم) وقال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح ينهم فلا أثم عليه) فالايم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والاثم اللهمد لانه لما خص الاثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل

Bogga 62