290

============================================================

النهي عن وصل صلاة بأخرى 59 وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد قيل لهم اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزأع في مذهب أحمد وغيره والأقوى انه شرط مع القدرة وحينئذ المسافر لما اثتم بالمفيم دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع الامام كما في الجمعة ، وان قيل فللمسافرين أن يصلوا جماعة قيل ولهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعة ويصلوا أربعا ، وصلاة العيد قداثبت عن علي انه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربما ركمتين للسنة وركعتين لسكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء ، فصلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة العيدين تفعل تارة ثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر بخلاف صلاة الفجر ، وعلى هذاتدل آتار الصحابة فانهم كانوا يكرهون من الامام أن يصلي أربعا ويصلون خلفه كما في حديث سلمان وحديث ابن مسعود وغيره مع عثمان ولو كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر أربعا لما استجازوا آن يصلوا أروبعا كما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر آربعا ومن قال انهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقي تطوع قيل له : من المعلوم انه لم ينقل عن أحدهم انه قال نوينا التطوع بالركعتين وأيضا فان ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين بل قد أنكر النبي على من صلى بعد الاقامة السنة وقال الصبح أربعا وقدصلى قبل الامام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت في الصحيح ان النبي نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو قيام وقد كان الصحابة ينكرون على من يصلي الجمعة وفيرها بصلاة تطوع فكيف يسوغون ان يصلي الركمتين في السفر ان كان لا يجوز

Bogga 55