287

============================================================

تخظئة من جوزلتمام الرباعية في السفر ان خفم أن يفتنكم الذين كفروا) قالوا وهذه العبارة انما تستعمل في المباح لا في الواجب كقوله (ولا جناح عليكم إز كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) وقوله (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوالهن فريضة) ونحوذلك، واحتجوامن السنة بما تقدم من آن النبي { حسن لعائشة اتمامها وبما روي من آنه فعل ذلك واحتجوا بأن عنمان اتم الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة.

أما الاية فنقول قد علم بالتواتر أن النبي ية انما كان يصلي في السفر ركمتين وكذلك أبو بكر وعمر بعده وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء ، واذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مياح لا فضيلة فيه ،

ثم ماكان عذرهم عن كونه مستحبا هو عذر لغيرهم عن كونه مآمورآ به آمر ايجاب، وقد قال تعالى في السعي (فمن حج البيت آو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) والطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع باتفاق المسلين وذلك إما ركن وإما واجب واماسنة ، وأيضا فالقصر وان كان رخصة استباحة المحظور فقد تكون واجبة كأكل الميت للمضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك ، هذا إن سلم ان المراد به قصر العدد ، فأن للناس في الآية ثلاثة أقوال : قيل المراد به قصر العددفقط وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد (والثاني) أن المراد به قصر الاعمال فان صلاة الخوف تقصر عن صلاة الامن والخوف يبيح ذلك، وهذا يرد 018 عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرا وسفرآ والآية أفادت القصرفي السفر

Bogga 52