254

============================================================

الالا فشمار فى المع ذ العلاى 19 فلم انه كان صلى الله عليه وسلم اذا أخر الظهر وهجل العصر وأخو المغرب وعجل العشاء يفل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته ولا يلنزم انه لا يسلم من الاولي الا قبل خروج وقتما الخاص وكيف يسلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وآولوقت العصر انما يترف على سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة القال ولم يكن يمع النبي صلى الله عليه وسلم آلات حسابية يعرف بها الوقت ، ولا موقت يعرف ذلك بالآلات الحساية والمغرب انما يرف آخر وقتها بمغيب الشفق، فيحتاج ان يتظر الى جهة الفرب هل فرب الشفق الاحمر أو الابيض ةوالمصلي في الصلاة منعي عن مثل ذلك واذا كان يصلي فى بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب وسذرعليه فى الصلاة النظر الى المغرب فلا يمكته فى هذه الحال أن يتحرى السلام في آخرويت المغرب بل لابد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن علم انه معه يسلم قبل خروج الوقت ثم الثانية لا يمكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج الى عجمل وكلفة مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أته كان يراهيه بل ولا أصحابه ، فهؤلاء لا يمكن الجمم على قولهم فى فالب الاوقات لغالب الناس الامع تفريق النعل ، وأولئك لايكون الجمع عندهم الامع اقران الفمل، وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران الفعلين فى وقت واحد لووفتين، وأوليك قالوالا يكون الجمع الافيوقتين، وذلك يتاج الى تفريق الفعل وكالا لقولين ضيف

Bogga 19