٢٧٣ - (٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الْبَنَّانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قال رسول الله ﷺ: رَأَى نَبِيٌّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ قَوْمِهِ فَأُعْجِبَ بِهِمْ، فَقَالَ: لا نُؤْتَاهَا وَلا مِنْ قِلَّةٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لَهُمْ مِنْ ثَلاثِ خِصَالٍ خَصْلَةً، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ شِئْتَ سَلَّطْتُ عَلَيْهِمُ الْجُوعَ، وَإِنْ شِئْتَ سَلَّطْتُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا مِنْ هَذَا بُدٌّ؟ قَالَ: مَا مِنْهُ بُدٌّ، قَالَ: يَا رَبِّ، أَمَّا أَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَلا حَاجَةَ لي فيه فيسبوا الصَّغِيرَ وَاْلمَرْأَةَ وَيَتَوَالَدُونَ؟ عَلَى الْكُفْرِ، فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَأَمَّا الْجُوعُ فَيَهْلِكُ فِيهِ الصَّغِيرُ وَالضَّعِيفُ وَالْفَقِيرُ، فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لا بُدَّ فَالْمَوْتُ، قَالَ: فَبَعَثَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، يَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ.
٢٧٤ - (٣٠) / حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ، قَالَتْ: ⦗٢٦٦⦘ كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ.