Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmuc Mudhhab
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وجه القول الآخر، أن الغالب في الحامل عدم الحيض.
ومنها: لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن، والمرهون في يد المرتهن.
الفادعى الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه، أو أجرتكه مثلا.
وقال المرتهن: قبضته عن الرهن، فالأصح المنصوص أن القول قول الراهن، لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض.
وجه القول الآخر : أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها.
ومنها : إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، قالوا: ينزح حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، فإن غلب على الظن بعد ذلك، أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه.
اقال الرافعي: فجواز الاستعمال على القولين في تعارض الأصل والغالب.
ومنها: إذا كان فم الكلب رطبا، وأدخله في إناء، ولم يعلم هل ولغ أم لاا فالأصح طهارته، لأن الأصل عدم الولوغ، والآخر التنجس. قال النوي: وهوا الظاهر.
ومنها: إذا قطع لسان الصغير لما ولد، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق، ولا
Bog aan la aqoon