Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmuc Mudhhab
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
لا يقولون بالاستصحاب من غير تفصيل، غير سديد، لأن هذه الأنواع الثلاثة، غالب اسائل الاستصحاب، وهي متفق على القول بها، إنما المختلف فيه: النوع الرابع : وهو استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.
وصورته: أن يتفق على حكم في حالة فيتغير الحال، ويقع الاختلاف، فيستدل من لم ايغير الحكم باستصحاب الحال ام ثاله: "ما" إذا استدل الشافعي على أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بالاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، ولو صلى حينئذ فصلاته صحيحة فكذلك بعده، لأن الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.
وكذلك إذا استدل من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته، لا تبطل صلاته، بأن الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها قبل ذلك. فيستصحب هذا الاجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة.
الفهذا النوع هو الذي يخالف أكثر الحنفية في اعتباره. وكذلك كثيرون من أصحابنا
Bog aan la aqoon