Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وفي مختصر المزني قال الشافعي: لو قالت له: طلقني، فقال: كل امرأة لي طالق، طلقت امرأته التي سألته إلا أن يكون قد عزلها بنيته .
قال الرافعي: وظاهر هذا النص أنه إذا قال: نسائي طوالق، أو كل امراة لي طالق، وعزل عضهن بالنية، أنه لا يقع عليهن طلاق، ثم حكى خلافا في ذلك بين الأصحاب، وأن الالكثرين قالوا: لا يقبل ذلك ظاهر]، وحملوا النص على أنها لا تطلق بينه وبين الله تعالى.
وقال ابن الوكيل: يقبل ذلك ظاهرا، سواء اعتضد بقرينة أم لا.
قال: والأظهر عند القفال والمعتبرين، لا يقبل في الظاهر إن لم تكن قرينة، ويقبل إنا وجدت قرينة، وهو اختيار الروياني.
ومن القرائن: ما إذا قالت له: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت.
اغير المخاطبة.
وفرق القاضي حسين بين أن يقول: كل امرأة لي طالق، أو نسائي طوالق، ويقبل الخصيص بالنية في الثانية دون الأولى، وكآن ذلك لقوة العموم في كل، وشمولها الأفراد بالتنصيص، وأجروا هذا الخلاف فيما إذا قال: إن أكلت خبزا، أو تمرا، فأنت طالق، ثم فسر بنوع خاص.
وفرق هؤلاء بين هذه الصور، وبين ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن دخلت الار. حيث لا يقبل ظاهرا بالاتفاق، بل يدين بأن اللفظ عام في الأشخاص والأزمان ، فقبل التخصيص دون هذه الصورة.
Bog aan la aqoon