412

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وثامنتها : إذا أكره المصلي على فعل يناقض الصلاة، كالأفعال الكثيرة وجبت الإعادة ل وفي الكلام قولان، والأصح البطلان لأنه عذر نادر، والذي لا يقتضي البطلان الأعذار العامة، وجعلوا فائدة الإكراه رفع الإثم لا رفع الحكم، وكأنهم نظروا إلى سهولة استئناف الصلاة بخلاف الصوم، فصجح الأكثرون: أنه لا يبطل بالأكل والشرب وسائر المنافيات امكرها، وكذلك الجماع أيضا، وصحح الرافعي في المحرر البطلان، كما في الصلاة وخالفه النوي.

وأما الكفارة على الجماع في الصوم، فهي مبنية على أنه هل يتصور الجماع عن إكراه فإن قيل لا يتصور، أفطر ولزمته الكفارة، وأما على الأصح: فلا كفارة، وإن قلنا يفطر، الانها إنما تجب على من أفطر بجماع تام أثم به لأجل الصوم، وهذا لم يأثم بهذا الجماع.

اقال الماوردي: ولو شد الرجل وأدخل ذكره في فرج المرأة بغير اختياره فإن لم ينزل فصومه صحيح، وإن انزل فوجهان: فإن قلنا يفطر ففي الكفارة وجهان.

اقال النوي: ينبغي أن يكون الأصح أنه إن حصل الإنزال بفكرة منه وتلذذ أنه يفطر، وإلا فلا.

وكذلك إذا وقع الجماع في الإحرام مكرها، ينبني على ما تقدم من الخلاف في تصوره وعلى الأصح لا يفسد به.

واكراه المحرم على قتل الصيد كالإكراه على إتلاف مال الغير.

ولو حلق رأسه مكرها، فالصحيح أن الفدية على الحالق، ولا يطالب المحلوق بشيء وفيه قول إنها تجب على المحلوق ابتداء ثم يطالب بها الحالق.

Bog aan la aqoon