والثاني : وهو الأصح، من حين الوطء.
ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد، فيه وجهان: أحدهما: من آخر وطأة وطئها الزوج.
والثاني : من حين التفرق بينهما، إما من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لها، ورجحه البغوي، لأن الاستدلال به ينقطع.
ومنها: هل يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء، كالأمة، أم لا يتوقف، كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.
ومنها : إذا قلنا إنه لا يلتحق فيه الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى الاستبراء بحيضة ال ل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه؟ أم لا بد من نفيه عنه باللعان؟ فيه وجهان، ورجح الثاني.
Bog aan la aqoon