353

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

والثاني : وهو الأصح، من حين الوطء.

ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد، فيه وجهان: أحدهما: من آخر وطأة وطئها الزوج.

والثاني : من حين التفرق بينهما، إما من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لها، ورجحه البغوي، لأن الاستدلال به ينقطع.

ومنها: هل يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء، كالأمة، أم لا يتوقف، كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.

ومنها : إذا قلنا إنه لا يلتحق فيه الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى الاستبراء بحيضة ال ل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه؟ أم لا بد من نفيه عنه باللعان؟ فيه وجهان، ورجح الثاني.

Bog aan la aqoon