311

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

قال الرافعي: وعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف، كما في بيع الأب مال فنسه من ولده، وقد اعترض على هذا، بأن الوكيل يجب عليه رعاية الحظ والغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه، فإن له ترك ضل نفسه ورعاية ولده.

قلت: وهذا يندفع إذا قدر له العوض الذي يخالع عليه ، لكن تعليلهم الأولوية بالاكتفاء بالفعل من أحد الجانبين في الخلع لا تقتضي الاكتفاء بشخص واحد، بل لا بد من آخر يأتي بقول أو فعل، والله أعلم.

فائدة

الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل، لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب ذلك في البيع لانتفاء المعنى، وقد تقدم ما يتعلق بتوكيل العبد في اشراء العبد نفسه وتوكيله غيره في ذلك، لأنه لا بد من التصريح بالسفارة، وذلك لما افيهيه من التردد بين البيع ومعنى العتق، وفي الشرح عن فتاوى القفال أن وكيل المتهب اجب أن يصرح باسم الموكل، وإلا وقع العقد له، لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية، لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بخلاف البيع، فإن المقصود منه حصول

فائدة أخرى

العوض.

اتقدم أنه لو وكله في استيفاء دينه الذي عليه من نفسه له، أنه لا يصح على الأصح، وتقدم في آخر البحث الذي قبل هذا، أنه لو رهن المالك ماله من الغاصب فلا بد من إذن جديد اعلى الأصح، لكن قالوا: لا يبرأ من الضمان حتى يقبضه المغصوب منه، ثم يرده إلى المرتهن بحكم الرهن، وفائدة الإذن في القبض لزوم الرهن.

وقد ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل المغصوب منه الغاصب، والمعير المستعير أو المؤجر المستأجر في قبض ما في يده من نفسه له، وقبل ذلك صح، فإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض، برأ الغاصب والمستعير من الضمان.

Bog aan la aqoon