Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
ومنها: الوكيل بالشراء وهو كالوكيل في البيع، لا يشتري من نفسه، وفيه الوج المتقدم.
ومنها: إذا وكله في أن يصالح من نفسه، وفيه وجهان - ذكرهما في البحر - إذا عين له ما اصالح عليه، فلو أطلق قال: لا يجوز أن يصالح إلا على شيء تبلغ قيمته قدر الدين، فلوا قال: صالح على ماشئت، جاز أن يصالح على كل وجه.
ومنها : الوكيل في الخصومة من الجانبين، وفيه وجهان: أحدهما: الجواز، لأنه متمكن من إقامة البينة للمدعي، ثم إقامة البينة الدافعة للمدعى عليه.
أصحهما : المنع، لما فيه من اختلال غرض كل واحد منهما.
قال الرافعي: وإليه الخيرة على هذا يخاصم لأيهما شاء .
ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو البيع، اطرد الوجهان، ومنهم من قطع بالمنع.
ومنها: لو وكل رجلا في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه له، فيه الخلاف.
ومنها: لو وكل العبد في شراء نفسه له من مولاه، والأصح الصحة، وجه المنع أن يده الي مولاه، وفي هذا اتحد العاقد والمعقود عليه، وعلى الأصح إن صرح بالسفارة وقع العقد الموكل، وإن لم يصرح وقع للعبد وعتق لأن قوله اشتريت، صريح في اقتضاء العتق، فلا احول إلى الملك لمجرد النية.
وكذلك لو وكل العبد أجنبيا في شراء نفسه له من مولاه، فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضمر وقع العقد للمشتري، لأن السيد لا يرضى بالعتق، والنقل إلى العبد كالإعتاق إذا يشبت فيه الولاء.
ومنها: لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل ففيه الخلاف لاتحاد مباشرة طرفي العقد، وذلك من خصائص الأب والجد، وكذلك أيضا
Bog aan la aqoon