286

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

قال الرافعي: ولما أطلق الأكثرون المنع منهما جميعا، أشعر ذلك بأن الظاهر عندهم أن ه اليس بتعيين.

وإن جعلنا الوطء تعيينا، فهل تكون سائر الاستمتاعات تعيينا؟ فيه وجهان، بناء على الخلاف في أن المباشرة فيما دون الفرج هل تحرم الربيبة؟

أما إذا قال: إحداكما طالق، أو حرة ونوى واحدة معينة، ثم طولب بالبيان، فوطىء احداهما فإن ذلك لا يكون تعيينا للطلاق أو للعتق في الأخرى، وجهأ واحدا.

ومنها: أن الرجعة لا تحصل بالوطء على المذهب المشهور، وحكىصاحب الذخائر وجهأ عن الشاشي عن ابن سريج: أنه تقع به الرجعة، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطرده في التقبيل واللمس بشهوة.

وعلى المشهور: فالغرق بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار بما تقدم وبأن الوطء موجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعا لها، لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب اسببين متضادين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعا له.

ومنها : إذا وطىء السابي الجارية المسبية كان متملكا لها، قطع به الجرجاني في كتاب المعاياة وفرق بينه وبين الرجعة، بأن الرجعة استباحة بضع ، والوطء لا يدل على الاستباحة، لأن الاستباحة تسبق الفعل، بخلاف التملك بالسبي، فإن القصد منه مجرد التملك دون استباحة البضع، ولهذا يجوز أن يملك من لا يستبيح بضعها، والوطء يدل على الملك فإنه لا يقع إلا فيه.

Bog aan la aqoon