Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
الابادرة إلى قتله، وإن قتلهم دفعة بأن هدم عليهم جدارا، أو جرحهم فماتوا جميعا، أقرع بين أوليائهم، فمن خرجت له القرعة، أقيد به وكانت الدية للباقين، وهل القرعة واجبة أوا مستحبة؟ فيه وجهان رجح الأكثرون الأول.
وظاهر النص يقتضي الثاني، واختاره ابن كج، والروياني ، فعلى هذا للإمام أن يقتله بما شاء ويأخذ الدية للباقين.
وإن أشكل الحال، فلم ندر أقتلهم دفعة أم مرتبا؟ جعل كما لو قتلهم دفعة وأقرع.
ومن صور هذا القسم إذا اجتمع في شخص جهتا فرض يرث بهما في أنكحة المجوس، فإنه لا يمكن الجمع لا اينهما، بل يرث بأقواهما، وقد يغضي ذلك إلى تساقطهما جميعا، كالبينتين إذا تعارضتا فإنهما تسقطان على الأصح.
القسم الثالث : يتحد السبب ويتعدد المسبب لكن يندرج أحدهما في الآخر، وفيه صور: احداها : الجناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت، فإن دية الأطراف تندرج في دية النفس.
وثانيتها: الايلاج يقتضي الوضوء والغسل، ويجزئه الغسل عنهما على الصحيح.
وثالثتهما: الزنى يوجب الحد، ويحصل معه العلاسسة، والمفاخذة، وذلك يقتضي التعزير، فيندرج التعزير في الحد ولا يجمع بينهما.
ورابعتها: زنى المحصن، فإنه يوجب الرجم، ومطلق الزنى يقتضي الجلد والتعزير فيندرج ذلك في زنى المحصن، ولا يجمع بين الجلد والرجم، وفيه خلاف لبعض
Bog aan la aqoon