Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
افتقرت، وجب أن يجزم بعدم صحة البيع للدور، فإنه لا يصح ما لم يرتفع الحجر، ولا يرتفع ما لم يسقط الدين، ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وإن لم تفتقر، فغاية الممكن اقتران صحة البيع بارتفاع الحجر، فيتخرج على الخلاف وأشار إلى القاعدة المتقدمة.
وقد منع ابن الرفعة صحة هذا التخريج، لأن الحجر على المفلس بحق من له عليه الدين، فهو خاص بما يضر بحقه، وهو التصرف فيه مع الغير ، فلا يدخل فيه تصرفه مع اغخريم الذي حجر عليه من أجله، كما في المرهون، فإنه يصح بيعه من المرتهن، لأن الوثيقة كانت لحقه بالنسبة إلى الغير لا مع نفسه.
وهنا خلاف في شيء آخر، وهو أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق وطالق وقعت طلقتان على الترتيب، ولو قال: أنت طالق ثلاثة، فوجهان: الأصح : أنه تقع الثلاثة عند الفراغ من قوله : ثلاثا، أو عقيبه من غير مهلة على الخلاف المتقلم.
والثاني : أنه يتبين بالفراغ وقوع الثلاث بقوله: أنت طالق.
قال الإمام: وهذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فيما إذا قال: أنت طالق وماتت المرأة قبل أن يقول ثلاثا، فإن قلنا هناك لا يقع شيء، فها هنا يقع ثلاث بالفراغ من قوله: ثلاثا، وإنا قلنا هناك تقع الثلاث، فيتبين وقوع الثلاث بقوله: أنت طالق.
قال: وقياس من قال: إنه تقع طلقة بقوله: يا طالق، أن تقع طلقة هاهنا بقوله: أنتا طالق، ثم تقع تتمة الطلاق بقول: ثلاثا، لكنه ضعيف، لأنه لا خلاف أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، أنه تقع الثلاث، وذلك يدل على أنها لا تقع مرتبة.
أما إذا كان السبب المعلق عليه له أول واخر، وحقيقة تتم باخره. كالحيض، ففيه ثلاثة أوجه:
Bog aan la aqoon