248

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

والجواز يطلق باعتبارين أحدهما: هل الفعل بالمعنى الأعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة، وهذا لا اقسيم له غير التحريم، وهو نظير الإمكان العام الذي لا قسيم له سوى الامتناع، ويشمل الوجوب والإمكان الخاص.

والثاني: الجواز بمعنى الإباحة التي يستوي فيها الفعل والترك، وهذا قسيم الأحكام الأربعة، وليس جنسا لها قطعا.

لفقولهم : إن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ هل المراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني؟

فيه اختلاف بين المصنفين.

وقد ظن كثير أن المانع في هذه المسألة هو الغزالي، والمجوز فخر الدين الرازي، لما اجلا عنهما كثير من كتب الأصول، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف متقدم عليهما، فقد قال الغزالي في مسألة الحوالة الآتي ذكرها: ويضاهي هذا تردد العلماء في أن الوجوب إذا نسخ اعل يبقى الجواز؟ وأن من يحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلا؟ ومقتضى هذه العبارة تقدم الخلاف.

وقال الباجي من المالكية في كتابه جامع الأصول: الوجوب إذا نسخ لا يتمسك به في الجواز . قاله القاضي أبو بكر، وأبو محمد بن نصرر4)، وذهب بعض الشافعية

Bog aan la aqoon