229

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

فإن وقع قبله حيث يجوز ذلك كإخراج زكاة الفطر في رمضان سمي تعجيلا، وسيأتي اذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وإن فعل في وقته، فإن سبق بأداء مختل سمي الثاني إعادة، وسيأتي ذلك في موضعه إنا شاء الله تعالى.

وإن لم يسبق بشيء وقع على وجه الكمال المجزي، فهو الأداء.

وإن لم يقع إلا بعد الوقت المقدر أولا سمي قضاء.

والتقييد ب"أولا" يخرج قضاء صوم رمضان، فإنه محدود عندنا إلى أن يدخل رمضان اخر، فإنه محدود به أيضا وهو قضاء.

وعلى القول بأن: من صلى ركعة في أول الوقت وبقيتها خارجا عنه يكون الكل أداءا اييبغي، أن يزاد في الحد، أن الأداء هو: ما فعل أو بعضه المعتبر في وقته المقدر له أولا شرعا.

وأما حجة الإسلام إذا فسدت فإنما قيل للثانية قضاء مع أن وقت الحج العمر كله، لأن الحج تعين بالشروع فيه، فلم يبق وقته جميع العمر، فإذا فسد كان ما بعده قضاء، كما تقدم في الصلاة إذا تحرم بها ثم أفسدها فإن المأتي بها يكون قضاء، وإن كان في الوقت. صرح به القاضي حسين والمتولي والروياني وجه ظاهر.

وأما الإعادة فينبغي أن لا يوجد في حدها قيد الإتيان بالواجب ثانيا في الوقت، بل أعم من اذلك في الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل لتدخل فيه صور كثيرة.

الفما أوجبوا فيه الإتيان بالعبادة في وقتها مع بعض الخلل على حسب الحال ثم تجب الإعادة ثانيا عند القدرة، إما جزما أو على أحد الأقوال ، وإن كان خارج

Bog aan la aqoon