225

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ويتخرج على القول بأن الصلاة في الوقت الموسع تجب بأوله وجوبا موسعا، إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان مثلا، فإنه يقع الطلاق عند استهلال الهلال عقيب الغروب الأن اسم ذلك الشهر تحقق عند أول جزء منه .

ولو أسلم في مؤجل وقال محله في شهر رمضان فوجهان: أحدهما: ما قاله ابن أبي هريرة: يصح ويحل في أوله كتعليق الطلاق .

وأصحهما: أنه لا يصح لجعله الشهر ظرفا، فكأنه قال: في وقت من أوقاته ، وفرقوا اليه وبين الطلاق بأن الطلاق يجوز تعليقه بالإغرار والمجاهيل بخلاف السلم .

واعترض ابن الصباغ على هذا الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع الطلاق في آخر جزء دون الأول.

قال الرافعي : هذا أحسن والفرق مشكل.

وقال الإمام في مسألة الطلاق: لم يذكروا ها هنا خلافا أخذا مما سبق في السلم مع اتجاه التسوية ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فتمكن من أكله من الغد ثم تلف أو مات الحالف، فطريقان: أحدهما: القطع بالحنث.

والثاني: عن ابن سريج فيه وجهان، لأن جميع الغد وقت الأكل فلم يقصر بالتأخير.

Bog aan la aqoon