208

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

البيع، إن شرطنا القبول في الوكالة، فهنا أولى بالصحة، وإن لم تفتقر الوكالة إلى القبول،ل فيصح قطعا ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان بكذا، فلما بلغه قال: اشتريت.

قال النوي : خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالمكاتبة، لأن النطق أقوى من الكتب.

ومنها: إذا قال المتوسط بين المتبايعين للبائع : بعت هذا من فلان بكذا، فقال: نعم أوا ابعت، وقال للمشتري : اشتريت منه بكذا، فقال: نعم أو اشتريت فوجهان: أحدهما: لا ينعقد، لعدم تخاطبهما، وبه قطع المتولي.

والثاني: أنه يصح، لوجود الصيغة والتراضي، وصححه البغوي والرافعي وغيرهما.

ومنها: إذا قال : أقلني : فقال : تصح الإقالة مع غيبة المستقيل.

ومنها: إذا قال: بعني، فقال: قد باعك الله، أو قال: بارك الله لك فيه، أو قال : أقلني فقال: قد أقالك الله، فذلك كناية، إن نواهما صحا، وإلا فلا، ويكون التقدير قد أقالك الله الأني أقلت، ونحو ذلك.

وأما النكاح، فلا ينعقد بمثله كما تقدم.

وذكر الشيخ صدر الدين رحمه الله في هذه المسائل ما إذا أوصى لعبد أجنبي، أوا وهب منه من جهة، أن ذلك يدخل في ملك سيده، وهو الذي يقبل، وليس هذا من

فائدة

هذه المادة.

الواجب ما يذم تاركه شرعا، وقد يسمى غير ذلك فرضا، كبعض أفعال الصبي بمعنى أانه لا بد منه ولا يصح تعاطيه العبادة إلا به . وإن كان لا يذم على أصل الترك.

واختلفوا هل يلحق بالأول في صور:

Bog aan la aqoon