Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وقال الإمام ينبغي أن يقال في حال الاتصال، إن قال الزوج ما طلقتك من قبل والآن أطلقك ثلاثا على الألف تقع الثلاث، ويجب الألف لأن الوقت وقت الجواب، ل وإن قال طلقتك من قبل ثلاثا، تعذر جعل هذا إنشاء ، فيحكم بوقوع الطلاق الثلاث.
بقراره ولا يلزمها إلا ثلث الألف، وكذلك أيضا في حال الانفصال ولا معنى اللتحالف.
ومنها : إذا قال في حق الأمة، تزوجتها وأنا أجد طول الحرة.
احكي عن نص الشافعي رحمه الله أنها تبين بطلقة، فلو تزوجها ثانية عادت إليه بطلقتين.
وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون: هي فرقة فسخ، لا تنقص عدد الطلاق.
واليه ميل الإمام والغزالي، وهؤلاء أنكروا النص المتقدم، وقالوا نص في عيون المسائل إن مولاها إن صدقه، فهو فسخ للنكاح فلا مهر، فإن أصاب فعليه مهر مثلهاا وإن كذبه فسخ النكاح ولم يصدق على المهر، دخل أو لم يدخل.
اقال الرافعي: ولك أن تبني المذهبين على ما إذا اختلفا في شرط يفسد العقد بعد الاتفاق على صورته، فإن صدق مدعي الفساد لم تجعل هذه الغرقة طلاقا، وإلا جعلناها طلاقا.
قال وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع إذا أنكرت المرأة.
واعترض بعض الأئمة على هذا كله بأنه إن كان صادقا لم يجر عقد بالكلية، وإن كان كاذبا ولم يحدث فرقة، فكيف يكون طلاقا ولم يطلق؟
Bog aan la aqoon