Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
ومنها: إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة، فمن نظر إلى اللفظ أجرى فيه حكم الاجارة، فلم يعتبر قبض الأجرة في المجلس، وهو اختيار جماعة من الخراسانيين، ومن ان ظر إلى معناه معنى السلم، اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس، وهو الصحيح عند العراقيين، والشيخ أبي علي والبغوي والمتأخرين، وهو يناقض تصحيحهم باعتبار اللفظ في المسآلة التي قبلها.
ومنها: لو عقد الإجارة بلفظ البيع. فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فوجهان أصحهما لا ينحقد.
ومنها: إذا قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك، ففيه وجهان : أصحهما: أن ه قراض فاسد رعاية للفظ، والثاني : أنه قرض صحيح رعاية للمعنى.
وكذلك إذا قال: قارضتك على أن الربح كله (لي)، فهل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان: والصحيح الأول.
وكذلك إذا قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك، فهل هو إبضاع أو قراض، فيه وجهان.
ومنها: هبة الدين ممن هو عليه، فإنه إبراء، فإن قلنا لا يشترط القبول في الإبراء، فهل يعتبر هاهنا؟ فيه وجهان: إن نظرنا إلى اللفظ اعتبرناه، لأنه بلفظ الهبة، وإن نظرنا إلى المعنى فلد.
ومنها: إذا وكله في أن يطلق زوجته طلاقا منجزا، أو كانت قد دخلت الدار، فقال لها: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، فهل يقع الطلاق، فيه وجهان، لأنه منجز من حيث المعنى، معلق من حيث اللفظ ومنها: لو قال: وكلتك في تزويج ابنتي إن رضي خالي، فهل يعتبر في صحة النكاح ارضاه؟ قال القاضي حسين في فتاويه : يحتمل وجهين
Bog aan la aqoon