Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وقد ذكر الرافعي: أن مسح الرأس في الوضوء رخصة خففها الله تعالى لمشقة غسل الرأس عند كل وضوء، وبنى على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح من المذهب، لأن الغسل مسح وزيادة ، واعترض الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله على ذلك بأن المسح يفيد عدم الإسالة، والصب مقابل للغسل لا مندرج فيه، وعلى ظاهر المذهب فلا استحب الغسل قطعا. وهل يكون مكروها؟ فيه وجهان: اختار القفال والغزالي أنه لا يكره، ورجح الأكثرون الكراهة، لما فيه من مخالفة السنة، والإسراف في الماء.
على هذا يجيء منه قسم رابع، وهو رخصة يكره تركها.
هذه مجامع أنواع الرخص، وتفصيل المسائل يطول به الكلام ولا يتأتى استيعابها والمهم هنا ذكر أنواع المشاق المقتضية للتيسير والتخفيف.
والمشاق تنقسم أولا إلى ضربين: الأول: مشاق لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة الوضوء، والغسل في البرد ومشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشاق السفر للحج التي لا انفكاك عنها، وكذلك مشاق الجهاد. فهذه كلها لا أثر لها إسقاط العبادات، ولا في تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح الطاعات والعبادات في جميع الأوقات، أو في غالبها، وقد عاب الله تعالى على المنافقين قولهم: { لا تنفروا في آلحر ايب وتوعدهم على ذلك بعذاب النار، ولم يستئن من هذا الضرب إلا جواز التيمم للخوف من شدة البرد، لحديث عمرو بن
Bog aan la aqoon