قال النبي ﷺ: «تداووا ولا تداووا بحرام»، وعن ابن مسعود ﵁ قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، ومن أعظم المحرمات السحر، فلا يجوز التداوي به، ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة، وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة، هذا الذي يجوز حل السحر به، الأدوية المباحة، والأدعية والآيات القرآنية، وفي هذا كفاية للمسلم.
سؤال: التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن المصدق به كالفاعل، التصديق به من أي ناحية، هل هو من ناحية وجوده حقيقة أو من ناحية قدرة الساحر على فعل أشياء ليست في حدود قدرة الإنسان؟
الجواب: المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعًا ويعتبر حكمه حكم الساحر، تصديقه بأنه حق.
الذي يصدق أنه حق، وأنه مباح، أو أنه عمل طيب، الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب، وأنه صنعة مباحة، هذا هو الذي نريده في كلامنا.
أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته فهذا لا بد منه؛ لأن السحر له حقيقة وهو أمر واقع وهو يقتل ويمرض، ويفرق بين المرء وزوجه، فهو حقيقة واقعة، لا يصح إنكاره أبدًا، وهذا لا يدخل في الممنوع، فالتصديق بوقوعه وضرره لا يدخل في الممنوع؛ لأن الله أخبر عنه، وأخبر عن ضرره، فمن جحده وأنكره كان مكذبًا لله ﷿.
1 / 43