288

Majmuc Fatawa

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأخيرة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ

Goobta Daabacaadda

دار الثريا

Noocyada

Fatwooyin
أمده الله بها ما كان يدرك أن يتزوج بكل هذا العدد، أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة.
ولو فرض أن النبي، ﷺ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشي مع ما تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة، ولا نقص في حقه، ﷺ، كيف وقد قال ﷺ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين» . بل قد قال الله له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ . لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله، ﷺ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة، ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جمالا، الشابات سنًّا، كما قال لجابر ﵁ حين أخبره أنه تزوج ثيبًا، قال: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك»؟ . وفي رواية: «وتضاحكها وتضاحكك» . وفي رواية: «ما لك وللعذارى ولعابها»، رواه البخاري، وإنما كان زواجه، ﷺ، إما تأليفًا، أو تشريفًا، أو جبرًا أو مكافأة، أو غير ذلك من المقاصد العظيمة. وقد أجملها في فتح الباري ص ١١٥ ج ٩ المطبعة السلفية حيث قال: " والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه:
أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك.
ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
ثالثها: الزيادة في تألفهم لذلك.

1 / 322