96

Majmu'at al-Rasa'il wa al-Masa'il al-Najdiyah (Volume 1)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

Daabacaha

دار العاصمة،الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى،١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجاهلية وعقودهم وعهودهم وأما قوله ﵇: " كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة "١ فهذا فيما وافق الشرع ولم يخالفه، كالتحالف على فعل البر والتقوى، وكالتحالف على دفع الظلم، ونحو ذلك؛ وأما إحداث التحالف بعد الإسلام فلا يجوز؛ لقوله ﵇: "لا حلف في الإسلام"٢؛ وذلك لأن الإسلام يوجب على المسلمين التعاون والتناصر بلا حلف، والمسلمون يد واحدة على من سواهم، وقال ﷺ: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه ولا يخذله"٣، وقال "المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا"٤.
هذا إذا كان الناس مجتمعين على إمام واحد، وأما إذا حصل التفرق والاختلاف -والعياذ بالله-، ولا يمكن التعاون والتناصر إلا بالتحالف، فهذا لا بأس به إذا لم يخالف أحكام الشرع، والله ﷾ أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم-.
انتهى المنقول من المنقول منه وذلك في ١٠ شوال سنة ١٣٤٥، بقلم عبد الله بن إبراهيم الربيعي. هذه المباحث للشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله تعالى وعفا عنهم.
مسائل في الصلاة وما يتعلق بها
المرأة المصابة بالجدري هل يجب عليها الغسل من الجنابة أو الحيض
بسم الله الرحمن الرحيم
(مسألة) في المرأة إذا أتاها الجدري، وحاضت، وانقطع الدم، ولم تغتسل، هل تصلي وتصوم ولا يلزمها إعادة؟ وكذلك هل يجب عليها الغسل من الجنابة أو الحيض إذا أصابها
(الجواب): المرأة إذا حاضت وهي مجدورة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت، فإن عجزت عن ذلك، أو خافت الضرر تيممت ثم صلت وصامت؛

١ مسلم: فضائل الصحابة (٢٥٣٠)، وأبو داود: الفرائض (٢٩٢٥)، وأحمد (٤/٨٣) .
٢ البخاري: الحوالات (٢٢٩٤)، ومسلم: فضائل الصحابة (٢٥٢٩) .
٣ مسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٦٤)، وأحمد (٢/٢٧٧) .
٤ البخاري: الصلاة (٤٨١)، ومسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٨٥)، والترمذي: البر والصلة (١٩٢٨)، والنسائي: الزكاة (٢٥٦٠) .

1 / 85