Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Noocyada
وأروي بالسند الصحيح إلى السيد الإمام أبي عبد الله العلوي كتابه الجامع الكافي قال فيه: قال القاسم عليه السلام: لايفسد الماء عندنا إلا ماغيره وتبين فيه أثره وقذره. إلى قوله: وقال القاسم عليه السلام أيضا فيما رواه داود عنه: إذا وقع في إناء الوضوء قطرة من خمر أو دم أو جيفة فغلب الماء عليه ولم يتغير ولم يتبين فيه نتن توضأ به.
قلت: وهذا يفيد أنه لاينجس عنده من الماء إلا ماغيرته النجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا، وهو قول جم غفير من أئمة العترة وسائر علماء الأمة، وقد سبقت الإشارة إلى دليله ولم ينهض شيء مما استدل به على أن القليل ينجس مطلقا ولا على تحديده، أما خبر الاستيقاظ وقد ثبتت روايته بغير لفظ التثليث في غسل اليد ولا لفظ: لايدري.. الخ. بالسند الصحيح إلى المرتضى عليه السلام في كتاب النهي فلم يصرح فيه بالتنجيس والظاهر فيه التعبد، وكذلك خبر النهي عن البول في الماء الدائم وكذا خبر الولوغ وخبر القلل لم يصح مع اضطرابه وإحالته على مجهول، وأما تحديد القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله وهو أشفها فمتى حكم الشرع أن الماء لاينجس بشيء فقد أفاد أن النجاسة لاحكم لها فيه مالم يظهر أثرها، وهذا هو المختار إلا أن الراجح تجنب مايظن استعمال النجاسة باستعماله احتياطا لاحكما بالتنجيس، وأما ماغيرته النجاسة فهو ينجس بالإجماع، وقد روي في بعض الأخبار زيادة استثنائه ولم تثبت لكن معناها مجمع عليه وكفى بذلك. وإلى هنا توقف القلم للاشتغال بما هو أهم، ولكونه قد اهتم بجمع الصحيح الولدان الأوحدان العلامة محمد بن الحسن العجري المؤيدي، والعلامة محمد بن يحيى الحوثي أيدهما الله تعالى، وإن يسر الله كان الإتمام، والله تعالى ولي التوفيق.
Bogga 411