وقد طول الأمير في هذا البحث بما لا طائل تحته، واعتماده على
صحة مارووه من خروج أهل النار، وقد عرفت بطلانه لمصادمته الآيات والروايات، وإجماع قرناء القرآن، وأمناء الرحمن، وجعله الأعمال شرطا في كمال الإيمان فقط خلاف ما صرحت به الآيات كما ترى.
[احتجاج ابن الأمير على الإرجاء بأحاديث خروج من في قبله أدنى تصديق]
مارواه من أحاديث خروج من في قلبه أدنى تصديق.. الخ صفح (253).
الجواب: قد تقدمت الإشارة إلى بطلان هذا ويكفي في الجواب ما أجاب به رب الأرباب على أهل الكتاب في محكم الكتاب: ((وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون (80) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)) [البقره:80].
وأما تسمية الطائفتين مؤمنين والقتلى مسلمين(1)[5])، فإنا لم نمنع جواز استعماله في غير المطيع تجوزا مع قيام المانع القاطع عن إرادته(2)[6])، كما ذلك معلوم من البيان عند ذوي العرفان.
[بحث في القسمة الواردة في سورة الواقعة والليل]
وأما القسمة في سورة الواقعة والليل فجوابه الذي يليق بهذا المحل أن غاية ما فيها أن لا تكون القسمة مستوفية للأقسام، مع أنه لامحيص له من ذلك؛ لأن في أوصاف أصحاب الشمال أنهم ((كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون))[الواقعة: 47] إلخ، وهو يقتضي إنكار البعث، فلم يشمل أهل الكتاب ولا غيرهم من الكفار المقرين، لإقرارهم به، فما أجاب به فيهم أجبنا به في أهل الكبائر، إلا أن يخرج عن الضرورات، ويتجاوز حد المعقولات، فلا كلام.
Bogga 42