Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Noocyada
فتوى في التصوير
قال مولانا شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الرباني مفتي القطر اليماني كهف العلوم حجة المنطوق والمفهوم شامة الزمان وجوهرة الأقران الإمام الأعظم والبحر الخضم مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيد الله به الدين:
كنا نتحرج من التصوير لما قد ورد في المصورين، فلما عرفنا كيفية أخذ هذه الرسوم لم نر بها بأسا لأنها ليست بتصوير وإنما هي كالنظر في الماء والمرآة، فمن زعم أنها تصوير فقد غلط، لأن التصوير تفعيل، وهو أن تنحت الصورة، وهذا إنما هو حبس الصورة الإلهية، فلهذا يشترط أن يكون ثمة إضاءة حتى تظهر الصورة الإلهية، فليس للراسم أي تأثير في التصوير، وبعد أن تحقق هذا أذن جماعة من العلماء الأعلام في أخذ رسومهم منهم شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم المؤيدي الملقب بابن حورية، ومنهم شيخنا العلامة عبدالله بن الإمام الهادي الحسن بن يحيى، ومنهم شيخنا العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهم وغيرهم كثير. والعجب ممن يعتقد أنها تصوير وأنها محرمة ويبالغ في ذلك ثم يبيحها ويستعملها في الجوازات والإقامات والرخص والبطاقات والنقود ويزعم أن ذلك للضرورة وليس هناك ضرورة تبيح المحرم لإمكان الاستغناء عن ذلك كبصمة الإبهام مع أنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باستثناء الرقم في الثوب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة إلا رقما في ثوب )) رواه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، ورواه بعض أهل السنن ولكن هذا الرسم ليس بتصوير كما سبق، أما التصوير فنحن نكرهه على الإطلاق كما ذكر ذلك الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، والله تعالى ولي التوفيق.
Bogga 391