Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Noocyada
قلت: أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك مما ليس داخلا في عمل الكسب. نعم وتتميما للفائدة وإن لم يكن محل الكلام المسئول عنه أنه إن كان للشركاء تركة مخلفة وكان لها أثر في إعانتهم على الكسب فلها نصيبها بما قرره عدلان أنها تستحقه، ويقسم ذلك مع أصل التركة على جميع الورثة كبير وصغير ذكر وأنثى عامل في الشركة وغير عامل. أما المكتسب غير نصيب التركة المذكورة فلايشترك فيه إلا العاملون البالغون، أما من لم يكن بالغا فلايشارك العاملين البالغين إلا من تاريخ بلوغه إن شاركهم في الكسب، لأن الشركة هذه مبناها على التراضي ولايصح من الصغير وعلى العرف وهو كذلك فإن ألزموا الصغار بعمل لمثله أجره استحقوا أجرة المثل. وكذا النساء حكمهن هذا فلايشاركن العاملين إلا أن يجري عرف بمشاركتهن دخلن في الشركة ولو لم يكن إلا في عمل البيت، وقد بسط الأطراف في الشركة العرفية واستوفاها والدنا الإمام المهدي الأخير محمد بن القاسم الحوثي رضي الله عنهم في جواباته على الأسئلة الضحيانية قال فيها: فالشركة العرفية عندهم معناها التكافؤ في الأعمال، بحيث يسد كل واحد من الشركاء في نوع من العمل تتم المصلحة بالمجموع، سواء استوى محصولهم أو اختلف وسواء كانوا أخوة أو غيرهم، فمرجعها عندهم إلى شركة الأبدان، لكنها لاتفتقر إلى عقد، إذ الجري عليها رضا بالتساوي في المستفاد. وقاعدتهم أن العرف الجاري كالشرط المنطوق به، والعرف باب من أبواب الشرع معمول به مالم يصادم نصا ولانص هنا، وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن، فلهذا قالوا يستوون في الربح والخسران. وللمتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليهما السلام في هذا كلام جيد يؤيد ماذكرناه، وعلله بأن التساوي هو العدل المأمور به، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما رزقت بمواظبة أخيك على المسجد)) إلى آخر كلامه.
Bogga 374