374

ومما لم يتضح عليه دليل اشتراط أن يدرك المصلي قدر آية من الخطبة لصحة الجمعة لقيام الخطبتين مقام ركعتين، وهذا من كلام عمر ولاحجة فيه، والمختار ماذهب إليه بعض أئمة الهدى منهم إمام الأئمة زيد بن علي والإمام المؤيد بالله والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة والإمام القاسم بن محمد وولده الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم عليهم السلام وقد أجاب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة على جعلهم الخطبتين بمثابة ركعتين لأنه لايستقيم على أصولهم إذ قد أوجبوها على المسافر _أي: النازل وسامع النداء_، ولأنها لو كانت بمثابة ركعتين لكان من لم يستمع الأولى يصلي ثلاثا وإجماعهم على خلافه، قال الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم: ويلزمهم أيضا ألا يتولاهما أي: الخطبتين والصلاة إلا شخص واحد كالصلاة وهم لايشترطونه انتهى. والأخبار واردة: ((أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )). وهذا عام في الجمعة وغيرها مع أن في بعض الروايات: (( من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك )) وعلى الجملة فلا تسقط فريضة الجمعة المقطوع بها بلا دليل والله تعالى ولي التوفيق. قلت: وهذا هو المختار المعمول به عندي وكذا غيرها من الشروط التي لم يقم عليها دليل واضح، فلا معنى لاسقاط هذه الفريضة المؤكدة المعلومة في القرآن بشروط لم ينزل الله بها من سلطان والله المستعان.

Bogga 361