237

وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: (( وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولاسمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك )) قال: فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء إلى قوله: فقد تبين أن قول القائل: أسألك بكذا نوعان: فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب، فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا بسببه، فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف بالخالق، وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك، ومن الناس من يجوز ذلك، فنقول: قول السائل لله تعالى: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، تقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة إلخ كلامه. قلت: وهذا هو غرض المجيزين للتوسل بالأنبياء والصالحين، فأصحاب الشيخ المدعون لمتابعته المانعون لذلك والمنكرون على من أجازه أشد الإنكار فد يبلغ بهم الحال إلى ان يقولوا: هو من الشرك الأكبر مخالفون لما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفون له، وقد بسطت الكلام على ذلك في الرسالة الصادعة بالدليل، وفي شرح الزلف [صفح 164 الطبعة الأولى ، والطبعة الثانية صفح250، والثالثة347] والله ولي التوفيق.

Bogga 219