210

وكذلك اعتبار الشروط في الإمام قطعية، لأن الإمام قائم مقام الرسول، فلابد أن يحوز صفاته إلا الوحي، وكذلك لايجوز لأحد عامي ولاعالم أن يعتقد إمامته إلا بعد ثبوت تلك المزايا والصفات له إما بالتواتر أو إجماع العلماء أو الاختبار حتى يحصل له العلم باتصافه بها، هذا ظاهر كلام الأئمة في الإيراد والإصدار، ذكره الفقيه ابن سليمان وقرره العلامة علي بن محمد البكري والإمام عز الدين وقد صرح به قاسم بن حسن إلا في مسألة العلم، فإنه شرع للعوام التقليد للعلماء فيه لعدم معرفتهم، فيعملون بقول العلماء إن الإمام قد أحرز القدر المعتبر فيه بخلاف سائر الشروط فلا بد له من العلم بها، وبهذا قال الإمام أحمد بن يحيى عليه السلام، فإنه ذكر أنه يجب على العوام معرفة ما عدا العلم من الشرائط بالخبرة أو التواتر وإذا عرف الإمام من العامي أن اعتقاده صدر لاعن دليل فلاشك في لزوم الإنكار لإقدامه على قبيح، ذكر ذلك الإمام عز الدين وعلي بن محمد البكري، وليس لقائل أن يجوز التقليد في المسائل الفرعية القطعية الظنية، لأنا نقول: لايجوز ذلك فيما كان منهما عملي يترتب على علمي كمسائل الشفاعة والموالاة.

ومسألة الإمام إما علمية كاعتقاد إمامته أو عملية تترتب على علمي كتسليم الحقوق إليه ووجوب طاعته ونصرته، وهي مترتبة على العلم باستجماعه للشروط، وقد أضرب الأخ الصفي عن مابناه وبنوه الأئمة، بل لايزال يبعث بواحد يلزم الناس اعتقاد إمامة سيدي محسن وتسليم الحقوق إليه إلى العالم والجاهل، وهو عين القبيح وطلبا لتقليده، وهذا على فرض عدم تقدم مجاب وإلا فلايجوز له ولا لغيره الاعتقاد، وهذا منه محض طلب أن يقلدوه الناس على اعتقاده فياسبحان الله.

Bogga 191