169

[الدليل على أنه لا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو

العمرة إلا بإحرام]

ثم قال: وإن كان لدليل فاللازم إبرازه.

ونقول: الدليل واضح وبارز وهو الأخبار المعلومة في توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت لمن حج أو اعتمر، ومن أراد الحج. فإن قال: إنه إنما يريد الحج بعد الزيارة. قلنا: فأنت إذا مريد الآن للحج وإن كنت تريد تأخير الإحرام إلى بعد الزيارة وإلا فيلزم أن يجوز الدخول من الميقات إلى أي مكان داخل المواقيت إن كان في عزمه ألا يحرم إلا بعد أيام لأنه لايريد الحج إلا بعد تلك المدة، فهو كقولكم إنكم لاتريدون الحج إلا بعد الزيارة سواء سواء، ولافرق عند من يتدبر بل يلزم أن يدخل مكة على الصحيح من أنه لايلزم الإحرام إلا من قصد أحد النسكين حيث يكون عازما على تأخير الإحرام أياما كمن يصل قبل يوم عرفة بأيام، لأنه على قولكم لايكون قاصدا للحج إلا متى أراد أن يحرم على الفور قبل أن يعمل أي عمل، أما وفي عزمه أن يعمل أي عمل قبل الإحرام فليس عازما على الحج إلا بعد ذلك العمل، فتأمل أيها الناظر، وفكر تجد هذا عين الحقيقة، وما أردت بهذا إلا النصيحة، والله ولي التسديد.

Bogga 158