Majmac Faida
مجمع الفائدة
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmac Faida
Muhaqqiq Ardabili d. 993 AHمجمع الفائدة
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
Noocyada
الاستبراء بالبول للمرأة، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره (المرأة خ) وأيضا قال في الاستبصار: (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل: (واستدل بالأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء (1) فتأمل.
وأما دليل استحباب امرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك، ويدل على وجوبه (2)، الأصل والعمومات وخبر خاص (3) بخصوصه.
ودليل استحباب تخليل ما يصل إليه الماء هو الأول، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى.
قوله: (ولو أحدث الخ) فيه مذاهب ثلاثة (4)، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن لأن الحدث الأصغر موجب للوضوء لما مر من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم (يفهم خ ل) فبقي الباقي على حال إيجابه، ولظاهر الآية، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد اتمام الغسل، (ولو قيل) له تأثير ولكن يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت، (قيل) له: بديهة العقل تحكم بأن غسل الأعضاء
Bogga 140