196

Majmac bihaar al-Anwaar

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار

Daabacaha

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م

Noocyada

Qaamuus
الصرف أيضًا صحيحًا فلا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا فأجاز هذا الخداع أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن إن أخذ الشفعة، وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن لو تركها وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان فاسدًا للحيلة، ومسألة الاستحقاق لبيان أنه مع ذلك تحكم فيه إذ مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدًا عليه كما في الاستحقاق. فإن قلت: ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة العشرة؟ قلت: رعاية لنكتة هي أن الثمن حقيقة عشرة آلاف بقرينة هذا المقدار فلو جعل العشرة بالدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهم فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا. وقال أيضًا: كتاب القاضي جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالًا بعد الثبوت عند الحاكم والخطأ والعمد في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدًا وكذا في العمد ربما كان ماله المال، وقال فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم أي بعض العلماء مثل الشافعي حتى يدعو شاهدين. وقال بعض الناس: لابد للحاكم من مترجمين، قال المغلطاي: كأنه يريد به الشافعي فهو رد لمن قال إن بعض الناس في البخاري أبو حنيفة، قلت: أرادوا به الغالب، أو فيما فيه تشنيع مع أنه هنا أراد محمد بن الحسن، غايته أن الشافعي أيضًا قائل به لكن ليس مقصودًا بالذات، وأقول: البخاري ما حرر المسألة إذ النزاع في الشهادة وهذه الصور أخبار، ولا يشترط فيها التعدد أحد، فإن قيل: كيف يحتج بقبول هرقل خبر الترجمان الواحد وهو كافر؟ قلت: شرع من قبلنا حجة ما لم ينسخ وهرقل كتابي وعلى قول من قال بأنه أسلم فالأمر ظاهر. وقال أيضًا أن احتال حتى يتزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وأيضًا إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى الحاكم بقيمتها ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة إلى الغاصب، وقال بعض الناس هي للغاصب لأخذه أي صاحبها و"اعثل" أي اعتذر بأنها ماتت وهي غدر وخيانة. وقال: أن احتال حتى تمتع أي عقد نكاح

1 / 196