Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
العذرة بالطوق فغير واضح وإن ورد به النص مع اختلافه كما حكي (1)، لكن ليس بحيث يعمل عليه، ولا ينظر إلى غيره فالمرجع حينئذ الظن بالصفات المذكورة لا بمجرد الطوق، وإلا (2) فالمرجع هو الأصل، والاحتياط واضح وتحمل الرواية على ذلك (3).
قوله: (وما قبل التسع الخ) الذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضا قبله أيضا إن وجد بصفاته، ولم يكن اجماع ونص على عدمه، ولكن الظاهر أنهم قد أجمعوا عليه، ومستنده الأخبار (4).
ثم إن الظاهر على الحكم ببلوغها به كالانبات وخروج المني، والظاهر أن بلوغها بابتداء العشرة، وإكمال التسع فالحيض أيضا علامة للبلوغ إذا لم يعلم بغيره من العلامات فلا اشكال في الحيض كما في الباقي فإن الكل علامات البلوغ، مع أنه صرح المصنف في التذكرة على أن قبل التسع، المني أيضا ليس بعلامة وكذا غيره وإنما يعلم البلوغ بكل واحد منهما على تقدير امكانه وعدم العلم بغيره وحال الاشتباه.
Bogga 142