Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Baare
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili d. 993 AHمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Baare
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
والشرطية في الطواف المندوب في الخبر (1) فالوضوء للطواف المندوب شرط لكماله، بخلاف الصلاة المندوبة والمس على ما مر في المتن فإنه شرط لجواز فعلهما والظاهر أنه مندوب للمس المندوب أيضا مثلهما فلو قال (لمندوبها) لكان أخصر وأعم وأولى واعلم أني أظن أن الوضوء مثلا يصح فعله بنية الوجوب لمثل الصلاة المندوبة مع براءة ذمته عما يشترط فيه الوضوء (أما) بمعنى الشرطية (أو) الوجوب الشرطي (أو) مطلقا ما لم يقصد به معنى لم يكن (2)، مثل حصول الذم والعقاب بتركه لخصوصه من غير فعل ما يشترط (فيه الوضوء - خ) لظاهر الآية (3) والأخبار (4) وعدم نقل التفصيل في الآثار وإن قصد هذا المعنى (5) فيمكن أن يقال: ليس بمعلوم التحقق فيمن شغل ذمته بالمشروط الواجب أيضا كما قال في شرح الشرح العضدي وفي الصحة أيضا حال الخلو تأمل ويمكن، الصحة مطلقا (7) ولغوية الوجوب خصوصا مع القول بعدم اعتبار الوجه كما قال به المحقق في بعض تحقيقاته (8)
Bogga 67