135

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

وأما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعية فإن كان اجماعيا فبها وإلا فلا لعدم الدليل، وكذا المتعة.

وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا وأنه من الأصل (فقيل) للاجماع (1) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء وأجرة المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثم الكافور والسدر، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميت، وجواز صرف فيما يحتاج إليه، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في غير ماله.

وأما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وإن لم يوص، فالظاهر أنه اجماعي، مع أن الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل، سيجئ لهذا تفصيل في الوصية.

وأما استحباب بدل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر (ع): من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة (2) والظاهر أن باقي المئون تكون كذلك، ومع وجود بيت مال المسلمين، لا يبعد القول بوجبها فيه (3).

وأما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن، والقرض بعده، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه من الأخبار (4) الدالة على وجوب

Bogga 200