Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
التغاير في الحكم لا يقال: نفاس واحد إلا مجازا إلا أنه يسقط الحكم بناء على الوحدة وكذا دليل قوله (ولو رأت يوم العاشر) واضح لأنه النفاس وليس لأقله حد.
وكذا قوله: (ولو رأته الخ) لأن الطرفين نفاس جزما بالاجماع على ما فهم، فكذا الوسط لعدم تحقق أقل الطهر بالاجماع، ولكن الزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في أقل الحيض بلزوم كون الوسط غير حيض ما فهمته، وقد أشرت إليه فيما سبق أيضا فتأمل حتى يفتح الله.
المقصد الرابع في غسل الأموات قوله: (وهو فرض على الكفاية الخ) الظاهر أن وجوب غسل الميت وكونه كفائيا مما لا نزاع فيه بين المسلمين، ويدل على وجوب الغسل بعض الأخبار أيضا (1)، وأما كونه كفائيا فظاهر لا يحتاج إلى الدليل، ولكن قد يناقش فيه لجواز كونه عينيا مثل وجوب الأمر بالمعروف، مع أنه يسقط عن البعض بارتكاب بعض آخر فليس هو دليلا والظاهر أنه دليل ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضا كفائيا كظاهر الآية (2)، وليس دليل يقتضي خلاف ذلك.
وإنما النزاع في الكيفية وفي سقوط التكليف المتوجه إلى المأمور بمجرد الظن أو العلم وعدمه ما لم يعلم وقوعه، والأخير، الأحوط، ولا يبعد الاكتفاء بالعلم والظن أيضا إذا كان بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأن أهل المحلة من المسلمين لا يتركون، بل قد يحصل العلم بذلك، ولهذا يترك أكثر الناس
Bogga 171