فيتضمن القسم بوقت صلاة الفجر كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بالفجر هنا: صلاة الفجر التي هي أول الصلوات، كما تضمن آخر القسم وهو قوله تعالى:{والليل إذا يسر} آخر الصلوات، ففتح القسم بوقت أول الصلوات، [وختم بوقت آخر الصلوات].
وقيل: والفجر، أي: ورب الفجر، فيكون القسم بالخالق سبحانه وتعالى.
وقيل: الفجر: فجر أول يوم النحر قاله مجاهد.
وقيل: [الفجر] فجر أول يوم من المحرم، لأن منه تتفجر أيام السنة قاله قتادة.
وقيل: الفجر: فجر أول يوم من عشر ذي الحجة قال الضحاك بن مزاحم.
وقيل : الفجر: فجر يوم عرفة، وليال عشر: عشر ذي الحجة رواه أبو الزبير عن جابر -رضي الله تعالى عنه- بمعناه.
وهو المشهور الصحيح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
رواه عن زرارة بن أوفى، وأبو نصر محمد بن قيس الأسدي.
Bogga 131