بعد عين هذه شهادة امرأة عاقلة على بنات جنسها ممن يتغالين في الحرية والترف فهل بعد هذا يجوز لنا أن نحتذي حذوا أوربا في هذا الشأن الخطير أليس يجب علينا بعد هذه المشاهدات أن ندرس هذه المسألة جيدًا ليتضح لنا مثار الفساد الذي جرته أوربا على نفسها ولم تسطع أن تصدم تياره بما لديها من وسائل وحكمة نعم أن هذا من أوجب الواجبات علينا قبل أن نخطو خطوة واحدة في سبيل إعطاء المرأة حقوقها لأن العاقل من يتعظ بغيره، وأما الطلاق فقد استهجنه الكاتب حتى عدهأا
قسوة فقال أجاز المسلمون أن يقسو الرجل فيطلق امرأته الخ.
ثم لم يرض أن تكون عقدة الطلاق بيد الرجل وحده وسأل لم لا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل عملًا بمدلول (ولهن مثل الذي عليهن) لتعم المساواة الخ.
ومازلنا نستقبح قول الشاعر:
ما قال ربك ويل للذي سكروا ... بل قال ربك ويل للمصلينا
ونعده جرأة على الله وعلى الدين مع أنه أراد المجون لا محالة حتى جاءنا الشاعر العصري الاجتماعي فسلك طريقة ذاك من الاستدلال ببعض الآية قبل تمام المعنى المراد إلا أنه في مقام الجد والاستدلال على مسئلة دينية اجتماعية. فإن محل الاستدلال مساواة ما لهن بما عليهن وهي مشروطة بقوله تعالى بالمعروف المتعلقة بما تعلق به الخبر الذي هو لهن كما ذكره المفسرون وتمام الآية (وللرجال عليهن درجة) نص في عدم المساواة وإليك زبدة ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) أي وللنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات والمراد بالمماثلة بالوجوب لا بجنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك فعلى الرجل أن يحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وعلى المرأة أن لا تخرج من بيتها ولا تمنعه من نفسها الخ.
أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله ﷺ قال إلا أن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن والدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بآية
3 / 16