79

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٥٢)

في التصرفات في المملوكات قبل قبضها. فيه تفصيل (١)

مادة (٥٣)

من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرًا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. فيه تفصيل. (٢)

مادة (٥٤)

من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها هل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ فيه تفصيل. (٣)

(١) مضمونه: التصرف الذي يوجب الضمان قبل القبض يتكيف حسب نوعية التملك هل هو بعقد أو بغير عقد. فالتملك بعقد من عقود المعاوضات كالمبيع مثلاً وما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الأجرة المعينة فالتصرف فيها قبل القبض والضمان متلازمان فإن كان البيع مضمونًا على البائع لم يجز التصرف فيه للمشتري حتى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري جاز له التصرف فيه.

وما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه كالصداق وعوض الخلع ففي هذا وجهان. وجه بإلحاق حكمه بالقسم السابق البيع ونحوه فلا يجوز التصرف في غير المعين منها قبل القبض. والوجه الثاني: القول بجواز التصرف قبل القبض.

أما التملك بعقد من غير عوض فكالوصية والهبة والصدقة فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق. وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضًا، وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أنها لا تملك دون القبض.

هذا الكلام في العقود فأما الملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف قبل القبض بغير خلاف، وأما قبل ثبوت الملك إذا لم يوجد السبب فلا يجوز التصرف فيه، وأما بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانم قبل القسمة فإنهم يملكون الغنيمة بالحيازة ولا يجوز بيعها قبل قسمتها. ص ٧٨ -٨٦.

(٢) يمثل لهذا بالتصرف فيما وجبت فيه الزكاة وبوقف الشفيع ورهن الجاني، والكلام في هذه القاعدة مبني على التفرقة بين أن يثبت استحقاق متعلق بالعين، وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به، فالأول ملك أن يتملك، والثاني يملك أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، ووضح هذا ابن رجب بقوله: ((وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده، فالفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة والحكم ... )) ص ٨٧.

(٣) يمثل لهذه القاعدة بعتق العبد المرهون، وإخراج الرهن بالاستيلاء والعتق من قبل المفلس المحجور عليه. وقد قسم ابن رجب هذا الحق إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه فهذا لا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز ... مع أن عتقه يوجب ضمان قيمته يكون رهناً لأن فيه إسقاطاً لحقه القائم في العين بغير رضاه.

الثاني: أن يكون قد طالب به صاحبه صريحاً أو إيحاء فهذا لا يجوز أيضاً ومنه خيار البائع المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا إن الملك له فإن اشتراطه الخيار في العقد تعويض بالمطالبة بالفسخ.

الثالث: أن يثبت له الحق شرعاً ولم يأخذ به ولم يطالب به فالصحيح عدم جوازه، ولهذا لا يجوز إسقاط حيازة الثابت في المجلس كما لو اشترطه. ص ٩٠،٨٩.

86