Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٩)
في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك.
مادة (٤٠)
الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:
أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك سقط الحكم.
والثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً لازماً فلا يختص تعلقه بملك دون ملك، وعد من الأول الإجارة والإعارة والوصية والهبة، ومن الثاني الرهن.
مادة (٤١)
إذا تعلق حق بعين تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ وفيه خلاف.
مادة (٤٢)
أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، فأما الدين فلا يجب أداؤه دون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً، وأما إن كان الدين لله فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور، وأما العين فأنواع: منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ومنها الأمانات الحاصلة في يده دون رضى أصحابها فتجب المبادرة إلى ردها، وكذلك الأمانات إذا فسخها المالك، وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل، ومنها الأعيان المضمونة فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال.
مادة (٤٣)
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو اليد، وفيه تفصيل (١)
(١) وردت القاعدة عند ابن رجب بهذا النص:
((فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره)) وخلاصة التفصيل الذي أورده ابن رجب:
بالنسبة لما قبض من الأعيان بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام:
أحدها: ما قبضه وأخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون.
ثانيها: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض.
ثالثها: ما قبضه لمنفعة تعود إليها، فإن كان على وجه الملك فهو مضمون، وإن كان على غير وجه التمليك لعينه كالرهن فهو أمانة.
أو بالنسبة للقبض باليد، فهو إما أن يكون مأذوناً فيه شرعاً كاللقطة أو عرفاً كالمنقذ لمال غيره فلا ضمان فيه، وإن خلا عن الإذن بقسميه فهو تعد وفيه الضمان. أنظر ابن رجب، ص ٥٥ - ٦١.
83