72

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٠)

في الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. (١)

مادة (١١)

من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه. فيه تفصيل. (٢)

مادة (١٢)

المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه.

مادة (١٣)

إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة، وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان.

مادة (١٤)

إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منها، فهل يلحق الحكم بكل منها أو لا يلحق بواحد منها؟ فيه خلاف.

مادة (١٥)

إذا استصحبنا أصلاً وأعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح.

مادة (١٦)

إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ خلاف.

(١) هذا هو موضوع القاعدة، وجاءت مفصلة كالتالي:

«منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ...» ابن رجب، ص ١٣.

(٢) هذه القاعدة على نوعين: أحدهما: العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة. الثاني: التصرفات المالية كالعتق والوقف إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. ابن رجب ص ١٣، ١٤.

79