Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١)
الماء الجاري هل هو كالراكد؟ أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف.
مادة (٢)
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب.
مادة (٣)
من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاه، هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الاجزاء منه، فإن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل، وإلا ففيه وجهان.
مادة (٤)
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب.
مادة (٥)
من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ فيه تفصيل.(١)
مادة (٦)
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه.
(١) هذا على قسمين: الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل وفي الإجزاء خلاف.
الثاني: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه. ابن رجب ص ٧.
77