Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٣٢)
لا يشترط لقبض المعين رضى البائع فلو قبضه المشتري بغير رضاه صح، ولو كان المبيع مشاعاً ولو قبل قبض الثمن، وكذلك الثمن المعين. (١)
مادة (٣٣٣)
قبض كل شيء بحسبه عرفاً، فقبض المنقول المبيع جزافاً يحصل بنقله وقبض ما يتناول باليد بتناوله كالدراهم، وقبض الحيوان بتمشيته. (٢)
مادة (٣٣٤)
قبض الدار ونحوها بالتخلية ولو كان فيها متاع البائع، وبتسليم مفتاح الدار أو فتح بابها للمشتري. (٣)
مادة (٣٣٥)
قبض العقار، والثمار على الأشجار، وكل ما لا ينقل يحصل بالتخلية. (٤)
مادة (٣٣٦)
المبيع كيلاً أو وزناً أو زرعاً أو عداً يعتبر في قبضه إجراء عمل الكيل أو الوزن أو الزرع أو العد بحضور المشتري أو نائبه. ويصح استنابة البائع المشتري في العمل المذكور. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٥،٢٤٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٧، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨،٢٧٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٢ - ٥٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٩١/١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.
152