136

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٣٢٦)

لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون بزوائده ومنافعه. (١)

مادة (٣٢٧)

المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك/جـ ٢، ص ٨٢، ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣١، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٦، ٢٠٧، الجديدة.

150