132Journal of Legal Rulingsمجلة الأحكام الشرعيةAhmad ibn Abdullah al-Qari - 1359 AHأحمد بن عبد الله القاري - 1359 AHTifaftireعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانDaabacahaالناشر تهامةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1401 AHGoobta DaabacaaddaجدةNoocyadaFiqigaFiqiga Xanbaliمادة (٣١٤)إذا باع ملكه مع ملك غيره صفقة واحدة أو باع ملكه مع ما ليس محلاً للبيع صح في ملكه بقسطه من الثمن، وبطل في الباقي. فإذا لم يكن المشتري عالماً بالاشتراك كان له الخيار بين الرد وإمساك ما صح بيعه مع الأرش فيما ينقصه التفريق. (١)(١) ش: حـ ٢، ص ١٦، الأولى: حـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧، ٢٨، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.145NuqulLa wadaagWeydiiso AI