Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الفصل الثالث
فيما يدخل تبعا للمبيع وما لا يدخل
مادة (٢٩٥)
كل ما يتناوله اسم المبيع لغة أو عرفاً دخل في البيع. مثلا: لو باع داراً دخل فيها أرضها وبناؤها ومعدنها الجامد وفناؤها إن كان لها فناء.
وإذا باع حديقة أو بستاناً دخل ما فيها من غراس(١) وبناء وأشجار.
وإذا باع تربة دخل دورها وحصنها وسورها ولا تدخل مزارعها بلا نص أو قرينة. ويدخل في بيع الشجر ورقها وأغصانها وعراجينها.(٢)
مادة (٢٩٦)
كل ما وضع في الأرض مما يراد للبقاء يدخل في بيعها تبعاً. فلو باع أرضاً دخل ما فيها من غراس وبناء وأصول زروع تجز مرة بعد أخرى كالبرسيم والقصب الفارسي والبقول ونحوها وأصول زروع تتكرر ثمرتها أو زهرها كالقثاء والدباء والورد والياسمين.
ولا تدخل الجزة الظاهرة واللقطة الأولى الموجودتين حين العقد وتكونان للبائع وعليه قطعها حالاً.
أما الزروع التي لا تحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير والجزر واللفت والبصل فلا تدخل تبعاً. وتبقى للبائع إلى وقت أخذه بلا أجرة وبذر كل نوع في حكم [أصله].(٣)
(١) فصل المغني بما مضمونه: ((إن دخول الغراس والبناء في بيع الأرض فيما قال لو بعتك الأرض بحقوقها، وأما لو لم يقل بحقوقها ففيه وجهان. ولم يرجح أحدهما ولكن إطلاق المنتهى يدل على ترجيح الدخول مطلقاً)) المؤلف. المغني: جـ ٤، ص ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠.
ونص ش: «تعد أرض بستان دخل غراس وبناء وإن لم يقل بحقوقها»
(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٩، ٧٠، ٧١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٩، ٧٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٧، ٢٠٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٠٧، ١٠٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٧٧، ٢٧٨، الجديدة.
وقد جاء في («وبذر بقي أصله كبذر بقول وقثاء ورطبه كشجر يتبع الأرض لأنه يتبعها لو كان ظاهراً فأولى إذا كان مستتراً. ولأنه ترك فيها البقاء. وإلا بقي أصله كبذر بر وقطنيات فهو كزرع لبائع ونحوه. جـ ٢ ص ٧٠، الأولى.
139