124

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (٢٧٩)

لا يجوز شراء الخمر ولولاراقتها ولا آلة اللهو ولا آلاته. (١)

مادة (٢٨٠)

لا يصح بيع ماء عين ونبع بئر إلا بعد احرازه وكذلك الكلأ ونحوه ويصح بيع مياه الأمطار المجتمعة في الصهاريج المعدة لحيازتها (٢)

مادة (٢٨١)

لا يصح بيع السمك وهو في الماء إلا إذا كان مرئياً في ماء محوز يسهل أخذه منه كالمحصور في البرك والغدير الصغير. فلا يصح بيع ما لم يكن مرئياً ولا بيع الذي في النهر أو البحر أو الحوض المتصل بأحدهما. (٣)

مادة (٢٨٢)

يصح بيع ما يوجد مستوراً من أصل الخلقة كالرمان واللوز والحب المشتد في سنبله ويدخل القشر والتبن تبعاً في البيع ويصح بيع القشر دون ما هو داخله. لكن لو باع واستثنى القشر أو التبن بطل البيع. (٤)

مادة (٢٨٣)

لا يصح بيع طائر يصعب تحصيله ولو كان من الطيور الأهلية التي تألف الرجوع. لكن إذا كان في محل مغلق جاز بيعه. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٣، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٤، ١٥٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٦١،١٦٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٥، ١٤٦، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٨ -١٤٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٢٤،٢٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٢، الجديدة.

136